أصدرت محكمة الرباط الإدارية قرار يقضي بمعاينة أوراق الإجابة لمترشحة ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى الجهة المختصة.
وأوكلت المحكمة مباشرة هذا الإجراء، وفق نص القرار إلى رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هذه المحكمة أو إلى أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء بعد أداء أجره طبقا للقانون المعمول به.
وأفاد مضمون القرار أن المحكمة توصلت بطلب للطالبة (و.ن) بواسطة نائبها المحامي (ع.ب.ق)، تكشف فيه أن شكوكا كبيرة تراودها في احتمال وجود غلط مادي تسرب لورقة امتحانها، وزاد أن حق الاطلاع على ورقة الامتحان هو حق أصيل يخوله القانون مباشرة للأفراد.
وشدد نص القرار ذاته، على أن الطلب وجيه ومعلل وليس من شأن الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف، كما أنه غير منظم بنص قانوني يضيف ذات المصدر.






































