المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب مع تحفظات محدودة

admin13 مارس 2025آخر تحديث :
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب مع تحفظات محدودة

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، عن دستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، مع مراعاة بعض الملاحظات حول مواده 1 و5 و12. وأكدت المحكمة أن أحكام القانون تحترم مقتضيات الدستور، خاصة فيما يتعلق بحق الإضراب وضمانات الأجراء.

حق الإضراب والأجر
أكدت المحكمة أن مشاركة العامل في الإضراب تُعدّ توقفًا مؤقتًا عن العمل دون أجر، وهو ما لا يتعارض مع الدستور، إذ يحقق توازنًا بين حقوق العمال وحرية المبادرة الاقتصادية.

التفاوض وصلاحيات الحكومة
أقرت المحكمة بدستورية مهلة التفاوض بين المضربين والمشغل، معتبرةً أنها لا تتعارض مع ضمان حق الإضراب. كما صادقت على منح السلطة التنفيذية صلاحية التدخل لحل النزاعات العمالية وضمان الامتثال للقانون.

الجهة المخولة للدعوة للإضراب
حسمت المحكمة الجدل حول الجهة المخولة للدعوة للإضراب، معتبرةً أن المادة 11 تضمن مبدأ الديمقراطية داخل المنظمات النقابية.

العقوبات وآجال الإضراب
أكدت المحكمة أن العقوبات المفروضة على المخالفين لمقتضيات القانون لا تمس جوهر حق الإضراب، بل تضمن احترام ضوابطه وفقًا للدستور. كما أيدت تحديد آجال التبليغ بقرار الإضراب، معتبرةً ذلك إجراءً تنظيمياً لا يمس جوهر الحق.

صلاحيات رئيس الحكومة
أقرت المحكمة بأحقية رئيس الحكومة في منع الإضراب أو وقفه في حالات الكوارث أو الأزمات الوطنية، بشرط أن يظل القرار في حدود الضرورة ومتطلبات النظام العام.

بهذا القرار، يكون القانون التنظيمي للإضراب قد تجاوز العقبة الدستورية، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

إيمازيغن : هيئة التحرير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.